الآخوند الخراساني

38

اللمعات النيرة

العفو في الأذهان مع نجاسته ، فيخصص بها دليل انفعال القليل ( 1 ) ، مضافا إلى ما عرفت من عدم ثبوت العموم في المفهوم ، وليس مفاده إلا انفعاله بملاقاة النجس في الجملة ، والمتيقن منه غير المقام . ولكنه ( بشرط عدم التغير ) بتمامه أو بغالبه لا بما لابد منه غالبا . وذلك لانفعال متغير كذلك إجماعا ، مضافا إلى عموم دليل انفعال المتغير بالنجاسة ( 2 ) بلا مخصص . فإن إطلاق أخبار الباب لا يعم هذه الصورة ، فإنها نادرة ولو سلم عمومه لها كان إطلاق دليل انفعال المتغير أظهر في الشمول لها من إطلاقها ، كما لا يخفى . ( و ) كذا بشرط عدم ( التعدي ) للنجاسة بما هو خارج عن المتعارف المعتاد ، بخروجه بذلك عن ماء الاستنجاء المحض ومخالطته لغيره ، بخروج المستعمل في إزالة الخبث من غير موضع المعتاد عن ماء الاستنجاء ، وعدم شمول إطلاق الأخبار له . فيكون شمول دليل الانفعال بالنجاسة له كشموله لغيره ( 3 ) بلا تفاوت أصلا وإطلاق الأخبار لا يشمله لما عرفت من خروجه من ماء الاستنجاء وإن كان مخلوطا به أحيانا . ( الثالثة : غسالة الحمام طاهرة إلا إذا علم ملاقاتها ( 4 ) لعين النجاسة ) لعدم دليل على نجاستها في غير هذه الصورة ، ولا دليل على اعتبار الظن بملاقاتها لها ، لكونها معرضا لذلك وقد ورد فيها مثل مرسلة الواسطي عن بعض أصحابنا ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) أنه سئل عن مجمع الماء في الحمام من غسالة الناس : قال : " لا بأس " ( 5 ) .

--> ( 1 ) تعرض لدليل الانفعال وعدمه في ص / 21 . ( 2 ) انظر الوسائل 1 / 137 ب ( 3 ) من أبواب الماء المطلق . ( 3 ) في المطبوع : ( بغيره ) . ( 4 ) في المخطوط : ( بملاقاتها ) . ( 5 ) الوسائل 1 / 213 ب ( 9 ) من أبواب الماء المضاف والمستعمل / ح ( 9 ) .